الشيخ علي المشكيني

289

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الثالثة : اللصّ محارب ؛ فإذا دخل داراً متغلّباً كان لصاحبها محاربته ، فإن أدّى الدفع إلى قتله كان دمه هدراً ضائعاً لا يضمنه الدافع ، ولو جنى اللصّ عليه ضمن . ويجوز الكفّ عنه . أمّا لو أراد نفس المدخول عليه فالواجب الدفع ، ولا يجوز الاستسلام والحال هذه ، ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب .

--> ( 1 ) . مسائك الأفهام ، ج 15 ، ص 15 .